اللائحة التنفيذية القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات
استناد
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة.
وتسرى احكام هذه اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ :
الجهة الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار اليه.
ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير المالية
دكتور/محيي الدين الغريب
الباب الأولفي شراء المنقولات والتعاقد على المقاولاتوتلقي الخدماتالقسم الأول-الاجراءات التمهيدية
المادة 1
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض.
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.
المادة 2
يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.
المادة 3
يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة.
وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات.
ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.
المادة 4
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.
ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.
المادة 5
في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛
وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة.
وتسرى احكام هذه اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ :
الجهة الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة.
السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار اليه.
ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير المالية
دكتور/محيي الدين الغريب
الباب الأولفي شراء المنقولات والتعاقد على المقاولاتوتلقي الخدماتالقسم الأول-الاجراءات التمهيدية
المادة 1
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض.
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.
المادة 2
يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة.
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.
المادة 3
يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة.
وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات.
ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.
المادة 4
تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.
ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.
المادة 5
في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).
يمكنك الإطلاع على باقي الموضوع عبر هذا الرابط اضغط هنا
اللائحة التنفيذية القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن المناقصات و المزايدات
Reviewed by eltanboly
on
الأربعاء, فبراير 05, 2014
Rating: